الحر العاملي
364
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته ؟ أو يصب عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد . 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة . 5 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يا علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في أحاديث دخول الحمام بميزر وغير ذلك ، وفي كتاب النكاح ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إنشاء الله . 4 - باب حد العورة التي يجب سترها 1400 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلا قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآها متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : إن الفخذ ليست من العورة .
--> ( 3 ) الفروع ج 2 ص 220 ( 4 ) ثواب الأعمال ص 11 أورده في 4 / 1 من أحكام الخلوة ( 5 ) التحف ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 9 و 10 و 11 و 21 و 31 وفى ج 2 في ب 10 من الملابس ويأتي في ب 7 - ما بظاهره ينافي ذلك ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس . الباب 4 فيه 4 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 106 ( دخول الحمام )